پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص443

البحث الأول في العقوبات وهي إما قصاص، أو حد، أو دية، والأخير داخل في الدعاوى المالية.

أما الأول: ففيه قولان: الأول: عدم الاحتياج إلى الحاكم، وجواز استقلال الولي فيالقصاص، اختاره في موضع من المبسوط والنافع (1)، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى (2)، والفاضل في أحد قوليه (3)، وأكثر المتأخرين، بل عامتهم – كما قيل (4) – ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر (5).

والثاني: وجوب الرفع إلى الحاكم، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف (6)، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك (7)، وفي الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (8).

وعن الغنية: بلا خلاف (9)، وعن ظاهر الخلاف: الإجماع عليه (10).

(1) المبسوط 7: 54، النافع: 299.

(2) الشرائع 4: 228.

(3) التحرير 2: 255.

(4) الرياض 2: 521.

(5) المسالك 2: 477.

(6) المبسوط حكاه عنه في التنقيح 4: 444، الخلاف 2: 369.

(7) المقنعة: 760، المهذب 2: 485، الكافي: 383، الغنية (الجوامع الفقهية):620، المسالك 2: 477.

(8) الكفاية: 275.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 620.

(10) الخلاف 2: 369.