مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص439
ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا اتفق المتنازعان على وحدة المؤجر به، وعدم استحقاق الاجرتين والمنفعتين، وإلا فيحكم لهما.
وكذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على اجرة عينية مخصوصة واحدة – كثوب معين – إلا إذا أقاما البينة وتقدم تأريخ أحدهما فيحكم بها، ويبطل الآخر.
والله العالم بحقائق أحكامه.