مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص438
وقيل بالتحالف حينئذ، فيحكم للحالف، ومع حلفهما أو نكولهما يحكم ببطلان الإجارة، وعدم استحقاق الاجرة، ومع استيفاء المنفعة باجرة المثل، ووجهه كون كل منهما منكرا (1).
وقد مر ما يضعفه، مع أنه قد يوجب إسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الاجرة المعينة ومنفعة البيت.
ولو كانت لأحدهما بينة يقضى له.
ولو كانت لهما، فمع اتحاد التأريخ أو الجهل يقرع.
ومع تقدم تأريخ الدار تبطل إجارة البيت.
ومع تقدم إجارة البيت حكم به بالاجرة المسماة، وبطل من إجارة الدار ما قابلها، وصح في الباقي، ويعلم ذلك بمعرفة اجرة المثل ومراعاة النسبة.
ولو ادعى استئجار بيت باجرة، وقال المؤجر: بل آجرت ذلك البيتالآخر بها، ولا بينة، يقرع بينهما.
وتوهم كون ذلك دعويان متخالفتان – فيعمل في كل منهما بمقتضى القضاء – إنما يصح إذا اقتصر كل منهما على دعوى إجارة ما يدعيه، دون نفي الآخر.
وأما مع اعترافهما أو أحدهما بوحدة العقد والموجر به فلا يتم ذلك، إذ قد يحلفان أو ينكلان، فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم الاستحقاق.
ولو كانت بينة لأحدهما يحكم له.
(1) القواعد 2: 228.