مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص423
القرعة ؟ ! وليس معنى التعارض إلا تضاد المدلولين وعدم العمل بهما.
وأما حمل مراده على أنه على القول بالتعارض – كما هو أحد قولي المخالفين، فمقتضى مذهبنا الإقراع دون التنصيف – فخلاف الظاهر.
وأما قوله: على مذهبنا يقرع، فنظره إلى أن القرعة لكل أمر مجهول، وهذا ظاهر، والله العالم.
المسألة الثامنة: قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين في بعضالموارد، فاعلم أنه قال في الشرائع: وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فيه فرضها – كالأموال – دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة (1).
قال في المسالك: بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة، إذ لاسبيل إلى غيره، وتؤيده مرسلة داود العطار: في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال: ” يقرع بين الشهود، فمن خرج اسمه فهو المحق، وهو أولى بها ” (2)، وعلى هذا فلا فائدة في الإحلاف بعد القرعة، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله، وهو منفي هنا (3).
انتهى.
أقول: هذا الاستدراك إنما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة، وأما على ما هو التحقيق من أنه لدلالة الأخبار عليه فلا حاجة إلى
(1) الشرائع 4: 112.
(2) الكافي 7: 420 / 2، التهذيب 6: 235 / 579، الاستبصار 3: 41 /
الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 8، بتفاوت.
(3) المسالك 2: 391.