مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص413
أو: ” مشكل ” (1) المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به (2)، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي، المتقدمة جميعا (3).
وتدل عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطار الآتية (4).
ورواية زرارة: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: ” اقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يشهدون بالحق ” (5).
ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا، وعليه العمل.
وبهذه الأخبار تقيد المطلقات في مقام تعارض البينات.
والله العالم.
المسألة السادسة:
ففي تقديم الحالية أو السابقة قولان، كل منهما عن الشيخ في كل من المبسوط والخلاف (6).
وتبعه على الأول جماعة (7)، ولعلهم الأكثرون، ومنهم من
(1) الوسائل 17: 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11.
(2) انظر عوائد الأيام: 226.
(3) في ص 353 و 354.
(4) في ص 371.
(5) التهذيب 6: 235 / 578، وفي الكافي 7: 420 / 1، الاستبصار 3: 41 / 138، الوسائل 27: 252 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7: يحلفون بالحق، بدل: يشهدون بالحق.
(6) المبسوط 8: 269 و 280، الخلاف 2: 641.
(7) كالعلامة في القواعد 2: 232 و 234، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 532، الشهيد الثاني في الروضة 3: 109.