مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص411
فرع: لم يتعرض الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هنا، كما تعرضوا له في صورة عدم البينة.
قيل: لعل إطلاقهم هنا مبني على الإغماض عن حكم اليد وخلافها،ونظرهم إلى بيان سائر المرجحات (1).
انتهى.
وهو محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه، نظرا إلى إطلاق الأدلة، كما فهمه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث حكم بتفرقة المطلوب بين صورة عدم البينة وصورة وجودها في سماع تصديق الثالث، وقال بأن الحكم بالتصديق والحلف هنا أيضا ممكن.
ووجه عدم الاعتبار حينئذ – كما يظهر من الفاضل في التحرير (2) -: أن البينتين متطابقتان على عدم ملكية الثالث، فلا يكون إقرارا، لأنه إنما يكون في ملك الشخص واقعاأو ظاهرا، ومع البينتين لا يكون كذلك، وللتأمل فيه مجال.
المسألة الرابعة:
فإن كانت لواحد منهما بينة يقضى له، وإن كانت البينة لهما فظاهر عبارة الصدوقين أن حكمه حكم يد الثالث (3)، وقال بعض فضلائنا المعاصرين: إنه الأولى (4).
وهو كذلك، لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة – إن لم نقل جميعا -بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا.
(1) غنائم الأيام: 708.
(2) التحرير 2: 195.
(3) الصدوق في المقنع: 133 – 134، وحكاه عن والده.
(4) المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الأيام: 708).