مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص407
من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ، وكل مالا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن تستعمل فيه القرعة ” (1).
لا يقال: إن قوله: ” فإن لم يكن الملك في يد أحد ” – الظاهر في أنه لا يد عليه أصلا – يخرج الكلام عن مفروض المسألة، لأن المتبادر من اليد: اليد المقتضية (2) للملكية، واليد المنضمة مع اعتراف المتصرف بعدم استحقاقه له – كما هو المفروض – ليست يدا كذلك، كما مر مفصلا، فالمفروض أيضا مما لا يد عليه، مع أن الظاهر في قوله: ” يد أحد ” – بعد بيان حكم ما في يد أحدهما – إرادة عدم كونه في يد أحد من المتداعيين.
بل يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله: ” ويدفع إليه الشئ ” أيضا ذلك، فإن الظاهر من دفع الشئ أنه في يد أحد.
نعم، بقي أن الظاهر من قوله: ” من عدل شاهداه ” أن الترجيح بأصل العدالة دون الأعدلية.
وقوله: ” فإن استوى الشهود في العدالة ” وإن احتمل الثاني إلا أنهليس نصا فيه، بل يحتمل الأول أيضا.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الظاهر من التساوي في العدالة بالإطلاق من غير تقييد بأصلها يفيد التساوي في القدر أيضا، ولذا يصح سلب التساوي عرفا عن المختلفين في القدر، ويؤكده قوله في الرواية الاولى: ” عدلهم سواء ” فإنه ظاهر في حد العدالة.
(1) فقه الرضا (عليه السلام): 262، مستدرك الوسائل 17: 372 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 10 ح 3.
(2) في ” ق “: المتضمنة.