پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص401

وهل يتعلق الحلف بكل منهما أيضا، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما، ويختص بالحالف مع نكول أحدهما ؟ كما قواه الفاضل في التحرير، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا (1)، وصرح به أيضا في التنقيح (2)، بل قيل: المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف (3).

ويدل عليه أيضا صريحا صدر رواية اسحاق بن عمار المتقدمة (4)، وهي غير منافية، للروايات المتضمنة للنصف بالإطلاق (5)، فيجب العمل بهما، مع أن هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد، والروايات إما ظاهرة فيه أو عامة له.

أو لا، كما هو المشهور ؟ الظاهر: الأول، لما مر.

ولا يضر كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدم في رواية تميم.

ثم الخلاف في المسألة في مقامات أربعة: أحدهما: في إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البينات، والمخالف فيه – على ما قيل (6) – جمع من القدماء وصاحب المهذب من المتأخرين، وبعض الفضلاء المعاصرين (7)، فخصوا ذلك بما إذا تساوت البينتان في الامور المرجحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما.

(1) التحرير 2: 194.

(2) التنقيح 4: 281.

(3) انظر الرياض 2: 422.

(4) في ص 340.

(5) الوسائل 27: 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12.

(6) انظر الرياض 2: 421.

(7) المهذب البارع 4: 492، المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الايام: 704).