پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص400

جعلتها بينهما نصفين ” (1) فإنه أعم من أن تكون في يديهما.

بل صرح بعضهم بأن المراد: أنه لو لم تكن في يده فقط بل تكون في يديهما (2).

ورواية تميم بن طرفة: إن رجلين عرفا بعيرا، فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما (3).

ومعنى قوله: عرفا – كما فسر -: أنهما أحضراه عرفة، وكان في يديهما.

وتوهم كونها قضية في واقعة – فيحتمل اشتمالها على ما يخرج عن مفروض المسألة – ليس في موقعه، لأن غرض الإمام (عليه السلام) عن حكاية قضاء الأمير (عليه السلام) بيان الحكم، كما تدل عليه تتمة الخبر وجرت عليه طريقة الأئمة وأصحابهم ويتفاهم منه عرفا، فلا يكون شئ له مدخلية في الحكم عن الكلام خارجا، بل القرينة الحالية قائمة على أن مناط القضاء كان هو ما في الكلام خاصة.

ويدل عليه أيضا ما مر في المسألة الاولى من بحث أحكام الدعاوى،من أن كلا منهما مدع ومنكر، فيعمل ببينته وتنصف، بالتقريب المتقدم في المسألة المذكورة.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن إعمال البينة هو العمل بتمام مقتضاها، ولما لم يمكن ذلك في المتعارضتين فتكونان عن مدلول العمومات خارجتين.

(1) راجع ص 340.

(2) انظر الرياض 2: 420.

(3) الكافي 7: 419 / 5، الفقيه 3: 23 / 61 وفيه بدل ” عرفا “: ادعيا، التهذيب 6: 234 / 574، الاستبصار 3: 39 / 134، الوسائل 27: 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 4.