پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص394

الثامن: تقديم بينة الخارج، إلا إذا شهدت بالملك، وشهدت بينة الداخل بالإرث، فيقدم أكثرهم بينة ويستحلف، هو ظاهر الصدوق في الفقيه (1)، وحكي عن الحلبي (2)، وتدل عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة.

التاسع: الرجوع إلى القرعة مطلقا، حكي عن العماني (3)، مدعيا تواتر الأخبار بقضاء النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك (4).

وربما توجد في المسألة أقوال اخر.

وقد تردد جماعة في المسألة أيضا، كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية (5)، وقد اختلف بعضهم مع بعض في نسبة الأقوال أيضا.

أقول: لا ينبغي الريب في أن الأصل مع القول الأول، لما مر من الأدلة المثبتة للقاعدة، وهي كون البينة حجة للخارج، وأصالة عدم حجيتها لغيره، ومع ذلك أفتى بمقتضى ذلك الأصل جماعة من فحول العلماء، من القدماء وغيرهم (6)، وادعي عليه الإجماع (7)، فلا يجوز رفع اليد عنه إلابمخرج، فاللازم النظر في أدلة سائر الأقوال.

(1) الفقيه 3: 39.

(2) قال في الرياض 2: 420:.

ويحتمل فيه القول بمضمونه كما حكاه في المختلف عن الحلبي.

إلا أن المنقول في المختلف: 693 هو عين ما في الكافي: 440، ولم نر فيه ظهورا في ذلك.

(3) حكاه عنه في المختلف: 693.

(4) الوسائل 27: 257 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13.

(5) الدروس 2: 101، اللمعة (الروضة 3): 107، المسالك 2: 390، الكفاية: 276.

(6) راجع ص 331 و 332.

(7) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 625.