مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص393
السادس: ترجيح أكثرهما عددا، ومع التساوي فللحالف منهما، ومع حلفهما أو نكولهما فللداخل.
نقل عن الإسكافي (1)، واختاره من متأخري المتأخرين صاحب المفاتيح وشارحه (2)، إلا أنهما اقتصرا على تقديم الأكثر، ومع التساوي في العدد يقدمان بينة الخارج.
وتدل على اعتبار الأكثرية صحيحة أبي بصير: عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف أمرها، فقال: ” أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ” وذكر: ” أن عليا أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء البينة أنهم أنتجوهاعلى مذودهم (3) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ” (4).
السابع: الفرق بين السبب المتكرر – كالبيع – وغير المتكرر – كالنتاج ونساجة الثوب – نسب إلى ابن حمزة (5)، وفسر في شرح المفاتيح قوله بأنه إذا شهدت لذي اليد على سبيل التكرار – كأن يقول: كان يبيعه مرة ويشتريه اخرى – ترجح بينته، وإن قالت: اشتراها مرة، واقتصر على ذلك، أو قال قولا آخر، قدمت بينة الخارج.
(1) حكاه عنه في المختلف: 693.
(2) المفاتيح 3: 271.
(3) المذود: معلف الدابة – مجمع البحرين 3: 46.
(4) الكافي 7: 418 / 1، الفقيه 3: 38 / 129 – 130، التهذيب 6: 234 / 575، الاستبصار 3: 40 / 135 الوسائل 27: 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 1، بتفاوت.
(5) الوسيلة: 219، ونسبه إليه في المسالك 2: 391.