پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص380

ب: الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم أنه بيدأحدهما وتصرفه بخصوصه، ولو علم ذلك – كالثوب الذي على الرجل أو المرأة، أو الحلي الذي عليها – فهو لذي اليد بعد اليمين، لقوله (عليه السلام) في موثقة يونس: ” ومن استولى على شئ منه فهو له ” (1).

وعلى هذا، فلو كان في الدار بيت أو في البيت مخزن كان بيد أحدهما – أي هو الذي يغلق بابه ويفتح، ومفتاحه بيده دون الآخر، وبالجملة يكون بيده خاصة عرفا – فيحكم بما فيه له وإن كان مما يصلح للآخر أو مشتركا، إلا إذا كان إغلاقه وفتحه بأمر الآخر أو بإذنه، أو لأجل مصلحته، أي لا يكون بحيث لا يقال عرفا: إنه بيت ذلك أو مخزنه، ويده عليه دون الآخر.

وكذا لو كان في البيت صندوق، هو ملك أحدهما ومفتاحه بيده، ولا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه.

ج: وأيضا يختص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي، حيث قال ” يهدى إلى بيت زوجها ” (2)، وكذا يظهر من صحيحة رفاعةوموثقة سماعة (3).

وأما قوله في موثقة يونس: ” ما كان من متاع النساء ” وكذا قوله: ” وما كان من متاع الرجال والنساء ” فلا بد له من قيد، مثل قوله: ما كان متعلقا بهما، أو: بيدهما، أو: في بيتهما، أو نحو ذلك.

وحيث لا يعلم القيد

(1) المتقدمة في ص 315.

(2) المتقدمة في ص 316.

(3) المتقدمتان في ص 314 و 315.