پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص371

ما يصلح للرجال فهو من مال الرجال، وكان هو ملكه، وهو الذي جاء به، وما كان للنساء فهو من مال النساء كذلك، وما يصلح لهما فهو يحتمل الأمرين.

ففيه أولا: أنه ليس كذلك كليا ولا غالبا، فكم من امرأة معسرة من بيت فقير يعلم أنها لا تملك شيئا أو إلا قليلا، يتزوجها رجل من الأغنياء المتمولين ويهيئ لها من الألبسة النسائية والحلي والحلل ما لا يحصى كثرة،وقد يموت أحدهما في أسرع وقت، يعلم أنه لم تتمكن الزوجة من تحصيل هذه الأشياء بنفسها.

وكم من أمة يعتقها مولاها ويتزوجها ولا شئ لها.

وكم من امرأة مات أخوها أو أبوها أو ولدها أو زوجها السابق، فترث منه ألبسة رجالية وأسلحة وسروجا.

وكم من رجل ماتت زوجته السابقة أو امها أو بنتها أو اختها، فيرث منها مقانع وحليا وثيابا نسائية.

وثانيا: أنه إن اريد بالعادة عرف زمان خاص وبلد مخصوص نادر، فظاهر أن مثل ذلك مما لا يعتني به الفقيه، ولا يجعله دليلا على حكم كلي عام يشمل الأزمان والبلدان جميعا.

وإن اريد غير ذلك، فهو ليس كذلك، كما يشاهد في هذه الأزمان – بل يقطع به من قبل ذلك بكثير وفي أكثر هذه البلدان – من أن الزوج يجئ بأكثر الألبسة النسائية وحليها، والزوجة الموسرة بقدر حالها تجئ بلباس لزوجها، وهذا أمر متعارف مشاهد، مع أن هذا أمر مختلف باختلافالأزمان والأشخاص والبلدان والقرى والطوائف، اختلافا محسوسا مشاهدا.

وإن اريد بقضاء العادة قضاؤها في اليد، وكان المراد تعيين ذي اليد