پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص369

لابتيها ” (1) يعني: بين جبلي منى ” أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ” (2).

الرابع: إن ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل، وما يصلح لهما أو للنساء خاصة فهو للمرأة، وهو مذهب الصدوق في الفقيه (3)، ومستنده الصحيحتان الاوليان المتقدمتان دليلا للثالث.

الخامس: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، الدال على اختصاص بعضه بأحدهما، فإن وجد عمل به، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين.

اختاره الفاضل في المختلف والشهيدان في النكت والروضة والمحقق الشيخ علي، واستقربه في الكفاية، واستحسنه في المهذب، ونفى عنه البأس في شرح الشرائع للصيمري (4).

لأن عادة الشرع في باب الدعاوى – بعد الاعتبار والنظر – راجعة إلىذلك، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين، بناء على الأصل، وكون المتشبث أولى من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر، والرجوع إلى من يدعي ظاهر العرف.

ويؤيده استشهاده (عليه السلام) بالعرف، حيث قال: ” قد علم من بين

(1) لابتا المدينة: حرتان عظيمتان يكتنفانها.

واللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها، وجمعها: لابات، وهي الحرار، وإن كثرت فهي اللاب واللوب، مجمع البحرين 2: 168.

(2) التهذيب 6: 297 / 829، الاستبصار 3: 44 / 149، الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح 1.

(3) الفقيه 3: 65.

(4) المختلف: 698، الروضة 3: 108، الكفاية: 278، المهذب 2: 579.