مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص368
لصحيحة البجلي: ” هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه ؟ ” فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة – إذا مات أحدهما فادعى [ ورثة ] الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة – بأربع قضيات – فعدها الراوي إلى أن قال في الرابعة: – ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، فقال: اكتبوا إلي المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة، إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك- إلى أن قال: – فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: ” القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه ” فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: ” أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ ” فقلت: شاهدين، فقال: ” لو سألت من بينهما ” يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة ” لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، وهذا المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة ” (1).
وقريبة منها الصحيحة الاخرى له ولإسحاق بن عمار، وفيها: ” إلا الميزان، فإنه من متاع الرجل فللرجل ” (2).
وصحيحته الثالثة، وهي أيضا قريبة منهما، إلا أنها لا تتضمن استثناء الميزان، وفي آخرها: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين
(1) الكافي 7: 130 / 1، التهذيب 6: 298 / 831 وج 9: 301 / 1078، الاستبصار 3: 45 / 151، الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1، بتفاوت يسير.
ما بين المعقوفين ليس في ” ح ” و ” ق “، أضفناه من المصادر.
(2) التهذيب 6: 297 / 830، الاستبصار 3: 45 / 150، الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح 1.