پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص365

الأول: أنهما فيها سواء مطلقا، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال خاصة أو النساء كذلك أو لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا بالمشاهدة أو تقديرا، فيتحالفان، أو ينكلان، فيقسم بينهما بالسوية، ويختص الحالف بالجميع لو حلف أحدهما ونكل الآخر.

حكي عن المبسوط وظاهر الإرشاد وصريح القواعد والإيضاح والتنقيح (1)، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المتن وجماعة.

ولكن كلام المبسوط ليس صريحا في اختصاص الفتوى بذلك، لأنه قال بعد القول المذكور: وروى أصحابنا أن ما يصلح للرجال فللرجل، ومايصلح للنساء فللمرأة، وما يصلح لهما يجعل بينهما (2)، وفي بعض الروايات: أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة، لأن من المعلوم أن الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل (3)، والأول أحوط (4).

انتهى.

فإن قوله: والأول، يحتمل أن يراد به ما أفتى به أولا وحكي عنه، وأن يراد به ما رواه الأصحاب، لكونه أولا بالنسبة إلى الرواية الثانية، ويؤيده ما في الخلاف من جعله الأحوط ذلك (5).

وكيف كان، فلا تكون فتواه منحصرة بما حكي عنه أولا، بل هي إما تكون أحوط، فتجوز غيرها أيضا، أو تكون غيرها أحوط، فتجوز أيضا، بل تكون أولى.

(1) المبسوط 8: 310، القواعد 2: 223، الإيضاح 4: 381، التنقيح 4: 278.

(2) انظر الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8.

(3) الكافي 7: 130 / 1، التهذيب 6: 298 / 831، الاستبصار 3: 45 / 151، الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الازواج ب 8 ح 1.

(4) المبسوط 8: 310.

(5) الخلاف 2: 645.