پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص359

ومقتضى قوله: ” هو للذي ادعاه ” أنه يحكم به له، وأنه يجوز ابتياعه منه والتصرف فيه بإذنه.

ونفي عنه الخلاف أيضا (1).

وقد يستدل له بصحيحة البزنطي أيضا: عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحل له إمساكه ؟ قال: ” إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملكجناحه فهو له، وإن جاء طالب لا تتهمه رده عليه ” (2).

وفيه: أن الأمر بالرد فيها مقيد بعدم الاتهام، الذي هو حقيقة في عدم تجويز كذبه، وإلا فيكون منهما، ومع عدم تجويز الكذب يخرج عن الموضوع، لأنه حينئذ يعلم ملكية الغير.

والاحتجاج له بوجوب حمل أفعال المسلمين على الصحة والصدق موقوف على ثبوت القاعدة، وهو في حيز المنع، مع أنها مخصوصة بالمسلم، والمدعي أعم منه.

فروع: أ:

لو ادعاه ثان بعد تصرف المدعي الأول له،

أو الحكم به له، يكون الثاني مدعيا، فتجري عليه أحكامه، ويقدم قول الأول، للاستصحاب، ولأنه مقتضى كونه له فهو كذي اليد، ولعدم دليل على قبول دعوى الثاني، لاختصاص الإجماع والنص بالأول.

وكذا إذا ادعى الثاني بعد ادعاء الأول بزمان لا يعد ادعاؤهما دفعة عرفا، إذ بالدعوى الاولى صار مالا للمدعي بحكم النص، وإن لم يضم بعد

(1) كما في الرياض 2: 413.

(2) التهذيب 6: 394 / 1186، الوسائل 25: 461 أبواب اللقطة ب 15 ح 1.