مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص357
المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي ” الحديث (1).
ورد: بأن مدلولهما أن كل بينة على المدعي وكل يمين على المنكر، لا أن كل مدع ومنكر عليه البينة واليمين.
وحاصله: منع عموم من أنكر والمنكر، بل نفي عموم المدعي في جميع الروايات أيضا.
وفيه: أنه لا وجه لمنع العموم حتى في قوله: ” من أنكر “، لأن الموصولة المتضمنة لمعنى الشرط – أي ما كان ما بعده علة لما قبله – تفيد العموم، كما بين في الاصول.
نعم، يرد عليه أولا: معارضة العمومات مع روايتي أبي بصير وابنعمار.
وثانيا: أن [ أحد ] (2) هذين المتخاصمين في مفروض المسألة لا يصدق عليه المدعى عليه ولا المنكر – بأي معنى من المعاني المذكورة لهما – في مقابلة المدعي، الذي هو من لو ترك ترك، إلى آخر التعاريف.
بل هما مدعيان، فلا يتوجه عليهما يمين ولو أبيت، إلا أن المنكر عرفا من تشبث بالإنكار، فلا يمكن أن يكون المراد الإنكار الالتزامي، إذ يكون كل مدع منكرا أيضا، ولا يقول به أحد، مع أن الإنكار الالتزامي لا يكفي في صدق المنكر العرفي قطعا، فلا بد من إرادة الصريح.
ولا شك أن الإنكار الصريحي لا يكون في جميع صور مفروض المسألة، بل إنما هو إذا قال كل من المدعيين: إنه ليس لك، منضما مع قوله: إنه لي.
(1) الكافي 7: 417 / 1، الفقيه 3: 37 / 125، التهذيب 6: 231 / 565، الوسائل 27: 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1.
(2) ما بين المعقوفين ليس في ” ح ” و ” ق “، أضفناه لاستقامة المعنى.