مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص335
يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة ” (1).
وتدل عليه أيضا رواية حمزة بن حمران: أدخل السوق فاريد أنأشتري جارية فتقول: إني حرة، فقال: ” اشترها، إلا أن تكون لها بينة ” (2).
وصحيحة العيص: عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه ؟ قال: ” نعم ” (3).
فلا كلام في أصل المسألة، وإنما الكلام في مواضع: الأول: في معنى اليد، فإنه قد يتصور أن معنى اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته، بل المراد المعنى المجازي، ولعدم انحصاره في معنى خاص إما يدخله الإجمال، أو يحمل على أقرب المجازات، وهو أيضا لا يخلو عن إبهام وإجمال.
وفيه: أن اليد وإن كانت حقيقة في العضو المخصوص إلا أنها في هذا التركيب ليست مجازا، لأن هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صحة السلب، فيجب الحمل عليه.
ولا شك في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره ويتصرف فيه التصرفات الملكية – كالبيع، والإجارة، والإعارة، ونحوها –
(1) الكافي 5: 313 / 40، التهذيب 7: 226 / 989، الوسائل 17: 89 أبواب مايكتسب به ب 4 ح 4.
(2) الكافي 5: 211 / 13، الفقيه 3: 140 / 613، التهذيب 7: 74 / 318، الوسائل 18: 250 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.
(3) الفقيه 3: 140 / 614، التهذيب 7: 74 / 317، الوسائل 18: 250 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1.