پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص334

تعالى في المسلمين ؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ؟ ! ” الخبر (1).

انتهى (2).

أقول: في شرح المفاتيح أيضا ادعاء الاتفاق على أصل الاقتضاء.

ثم أقول: الرواية الاولى هي رواية حفص بن غياث، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن الرواية معتبرة، لوجودها في الاصول المعتبرة، ومع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة، وبالرواية الاخرى وغيرها معتضدة.

وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب: في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ” ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهوله ” (3).

ولا شك أن الاستيلاء على الشئ يتحقق بكونه في يده، والاختصاص بمتاع البيت غير ضائر، لعدم الفاصل.

ويمكن أن يستدل على المطلوب أيضا برواية مسعدة: ” كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب

(1) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3، بتفاوت.

(2) الرياض 2: 415.

(3) التهذيب 9: 302 / 1079، الوسائل 26: 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.