پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص332

لأن إحلاف شخص لا يسقط إلا ما يتعلق بنفسه.

فرع: لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا، فتشارك الغرماء بقدر نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، أو مع الوارث ؟ الظاهر: جواز محاكمة كل منهما معه، ويظهر حكمه بعد الترافع مما مر، فتأمل.

والله العالم.