مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص332
لأن إحلاف شخص لا يسقط إلا ما يتعلق بنفسه.
فرع: لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا، فتشارك الغرماء بقدر نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، أو مع الوارث ؟ الظاهر: جواز محاكمة كل منهما معه، ويظهر حكمه بعد الترافع مما مر، فتأمل.
والله العالم.