مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص310
زائدا عن قدر ملاءته لا يكتفى بها.
وبالجملة: مقتضى العلة المستفادة: تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء ودفع الضرر عن الغريم لو تمت حجته.
المسألة الرابعة: جواز الحكم على الغائب يختص عندنا – كما قيل (1) – بحقوق الناس مطلقا، مالا كانت أو عقدا أو غيرهما، دون حقوق الله المحضة، فلا يجوز الحكم فيها على الغائب، وقيل: الظاهر أنه إجماعي (2)، وصرح والدي في المعتمد بالإجماع عليه.
ويدل عليه – بعد ظاهر الإجماع – الأصل، وقوله: ” ادرءوا الحدود بالشبهات ” (3) فإن احتمال إقامة الغائب الحجة شبهة وأي شبهة ؟ ! وشمول العمومات لحقوق الله غير معلوم، سيما ما تضمن منه مثل قوله: ” احكم بين الناس ” و: ” بينهم ” و: ” اقض لهم ” (4).
وأما الخبران وإن كانا شاملين لها إلا أنهما يعارضان رواية قرب الإسناد (5) المنجبرة في المورد، فإما ترجح – لمرجوحية الخبرين بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان، فيرجع إلى الأصل، مع أن نفس مخالفتهما للعملفي المورد يسقط حجيتهما فيه.
وإذا كانت الدعوى فيما يتضمن الحقين – كالسرقة – فالمشهور فيه أيضا أنه يحكم على السارق بغرامة المال بعد الثبوت، بخلاف القطع،
(1) انظر الرياض 2: 415.
(2) غنائم الأيام: 688.
(3) الفقيه 4: 53 / 190، الوسائل 28: 47 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ب 24 ح 4.
(4) انظر الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1.
(5) المتقدمة في ص 252.