مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص306
الاوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.
وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحققين (1) وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم (2) – بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم – إلى الجواز، ونسبه في المسالك (3) وغيره (4) إلى المشهور.
نعم، يستشم من الدروس التوقف (5)، حيث ذكر المسألة ولم يبين الترجيح، وهو الظاهر من القواعد أيضا، حيث قال: وإن كان حاضرا على رأي (6).
وكيف كان، فدليل المشهور ما مر من العموم والخصوص.
واستدل أيضا بالخبر المستفيض عنه (صلى الله عليه وآله) – كما قيل (7) – الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان (8).
وفيه: أن الظاهر منه أنه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم،لقولها: أيجوز أن آخذ من ماله ؟ ولعدم تحقق طلب بينة عنها، ولا يمين، ولا غيرهما من لوازم القضاء.
(1) المحقق في الشرائع 4: 86، المختصر: 285، الفاضل في التحرير 2: 187، والتبصرة: 189، الشهيدان في اللمعة والروضة 3: 103، والمسالك 2: 370، فخر المحققين في الإيضاح 4: 359.
(2) كالسبزواري في الكفاية: 269.
والكاشاني في المفاتيح 3: 253، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 347.
(3) المسالك 2: 370.
(4) كالكفاية: 269.
(5) الدروس 2: 91.
(6) القواعد 2: 216.
(7) انظر المسالك 2: 370.
(8) صحيح مسلم 3: 1338.