پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص304

مطلقا كما قيل (1)، بل باتفاق أصحابنا كما في المسالك (2)، بل بالإجماع كما صرح به والدي العلامة (رحمه الله) في المعتمد، بل بالإجماع المحقق، له.

ولمرسلة جميل: ” الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ” قال: ” ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا ” (3)،ونحوها روايته عن محمد (4).

وضعفهما غير ضائر، سيما مع الانجبار، وصحة الاولى على الأصح عن ابن أبي عمير.

ويدل عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدمة (5) في حكم المقر المماطل.

وأما الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا (أو بالبينة) (6) فهو كان حسنا لولا رواية محمد المخصصة هنا بصورة السماع من الخصم.

وأما المروي في قرب الإسناد: ” لا يقضى على غائب ” (7) فحمله

(1) انظر الرياض 2: 414.

(2) المسالك 2: 370.

(3) التهذيب 6: 296 / 827، الوسائل 27: 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: عنه، وما أثبتناه من المصدرين.

وليس فيهما: إذا لم يكن مليا.

(4) الكافي 5: 102 / 2، الوسائل 27: 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوىب 26 ح 1.

(5) التهذيب 6: 299 / 836، الاستبصار 3: 47 / 154، الوسائل 27: 248 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 2.

(6) ليست في ” ق “.

(7) قرب الإسناد: 141 / 508، الوسائل 27: 296 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 4.