مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص302
البحث السادس فيما إذا كان المدعى عليه غائبا وفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا ادعى المدعي دعوى مسموعة، فإما يكون المدعى عليه حاضرا في المجلس، أو غائبا عنه.
فعلى الأول، قال في الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه (1)، فلو لم يعلم – لعدم فهم، أو اختلاف لغة، أو عدم التفات – لم يقض عليه، أي قبل السؤال.
وهو كان حسنا – للأصل – لولا إطلاقات الأمر بالحكم والقضاء المتقدمة.
كصحيحة سليمان: ” احكم بينهم بكتابي ” (2).
ومرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة وجوه ” (3).
ومرسلة أبان: ” اقض بينهم بالبينات ” (4)، وغير ذلك.
وتوهم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم، أو بعد علمه، فيقتصر في غيره على موضع النص، وهو الغائب.
(1) الدروس 2: 91.
(2) الكافي 7: 415 / 4، التهذيب 6: 228 / 550، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1.
(3) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(4) الكافي 7: 414 / 3، التهذيب 6: 228 / 551، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه: اقض عليهم بالبينات.