پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص286

بفعل المورث – بل لأن بعد ثبوت انتفاء علمه بالحلف لا تسلط له عليه بدون البينة، كما يأتي.

نعم، لو أقام بعد ذلك بينة تقبل، لأن الحلف كان على نفي العلم، ولازمه عدم سماع بينة العلم.

وإن لم يدع عليه العلم ولا بينة له فلا تسلط له عليه أصلا بمطالبة الحق، للأصل الخالي عن المعارض بالمرة.

ولا بالحلف، للأدلة المصرحة بأن الحلف على البت كما يأتي.

فلو لم تكن بينة له سقطت دعواه، بمعنى: عدم ترتب أثر عليها في حقه، إذ لم يثبت من الشارع في حق المدعي سوى البينة أو التحليف، وهما منفيان في المقام قطعا، والأصل عدم تحقق مقتضى الدعوى، فيحكمبه.

وتدل عليه موثقة سماعة: عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها فحدثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، قال: ” إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل [ منه ] ” (1).

وحسنة عبد العزيز: إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: ” يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ” (2).

ورواية يونس: عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها:

(1) التهذيب 7: 461 / 1845، الوسائل 20: 300 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 2، وفيهما: عن رجل تزوج جارية.

فحدثه رجل ثقة.

، وما بين المعقوفين ليس في ” ح ” و ” ق “، أثبتناه من المصدرين.

(2) الكافي 5: 563 / 27، الفقيه 3: 303 / 1452، الوسائل 20: 299 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 1.