مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص280
وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.
ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.
د:
لا يحلف المدعي، لاختصاص اليمين بصاحب الحق، بل توقف الدعوى – مع عدم مصلحة في طيها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما – إلى رفع الحجر عن صاحب الحق، فإن حلف أخذ، وإلا سقط.
ولو كان المدعي وصيا على الثلث – مثلا – لا يحلف، بل تسقط دعواه، لأصالة عدم ثبوتها.
ولو حلف سائر الورثة كلا أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث، لأن الحلف أثبت حصته خاصة.
ه:
كان له ذلك، للأصل.
ويستحلفه، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير: احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها (1).
أقول: بل تتعين الإجابة، للأصل، وعدم مشروعية اليمين بدون طلب المدعي، وقياسها على اليمين المردودة – كما ذكره الشيخ (2) – غير صحيح، للفارق.
وقال في التحرير: لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدعي (3).
أقول: صحيحتا الحلبي ومنصور (4) تدلان على القبول.
(1) التحرير 2: 194.
(2) المبسوط 8: 190.
(3) التحرير 2: 193.
(4) المتقدمتان في ص 215 و 216.