پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص256

وجهان، أظهرهما: الثاني، لصيرورتها دينا بعد الفقدان، فتشملها الأخبار.

نعم، لو فقدت بعد الموت أو لم يعلم أنها فقدت حال الحياة أو بعدها فحكم المدعى به حكم العين، لعدم معلومية الانتقال إلى ذمة الميت.

ج:

لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة،

بل قد يعلم عدمه – كما إذا أقر عند جماعة ومات بعد الإقرار بحضورهم من غير غيبة لهم – ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان.

رجح في المسالك والكفاية والمعتمد العدم (1)، لعدم جريان التعليلالمذكور في الخبر هنا.

وفيه: أن التعليل لا يوجب تخصيص الإطلاق، لأن العلل الشرعية معرفات لا ينتفي المعلول بانتفائها، فإنه قد يكون وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع، مع أن التعليل – كما قيل (2) – يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل، فإن احتمال الإبراء أيضا قائم، وكذا احتمال نسيان المقر للإيفاء وتذكره لو كان حيا حين الدعوى.

ولذا قوى بعض فضلائنا المعاصرين (3) الضم، لإطلاق النص.

وهو حسن، إلا أن فيه: أن النص معارض بأخبار اخر واردة في إقرار المريض، وفي الوصية بالدين: كصحيحة منصور: عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: ” إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له ” (4).

(1) المسالك 2: 370، الكفاية: 269.

(2) قاله في غنائم الأيام: 687.

(3) المحقق القمي في غنائم الأيام: 687.

(4) الكافي 7: 41 / 2، الفقيه 4: 170 / 594، التهذيب 9: 159 / 656، الاستبصار 4: 111 / 426، الوسائل 19: 291 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 1 وج 23: 183 أبواب الإقرار ب 1 ح 1، بتفاوت يسير.