پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص233

ومنهم أبو حنيفة (1).

وفيه: أنه إنما يفيد في موضع المعارضة ولا معارض للرواية.

هذا، مع أن غير الأخير من تلك الوجوه لا يضر في دلالة الذيل.

وتضعيف دلالته – باحتمال كون قوله: ” أو يرد اليمين عليه ” بصيغة المجهول، فيراد رد الحاكم – سخيف غايته، لأنه لا يسبق إلى ذهن من له أدنى إنس بالكلام مثل ذلك، مع أن رد الحاكم على المدعي ليس منوطا بالحياة، وأيضا لو كان كذلك للزم أن يقول: ” ويرد ” بلفظة: الواو، دون: أو، على ما هو بصدده.

نعم، يكون الإلزام بالحق مع رد الحاكم، فلا معنى للتقسيم بالأقسامالثلاثة، وهذا ظاهر.

وتدل على المطلوب أيضا صحيحة محمد: عن الأخرس كيف يحلف ؟ قال: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع فألزمه الدين ” (2).

وظاهر أنه لم يرد اليمين على المدعي كما تدل عليه لفظة ” الفاء “، فإنها تدل على ترتب الإلزام على الامتناع من غير حاجة في بيان عدم الرد إلى توسيط قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ولا قائل بالفرق بين الأخرس وغيره.

والإيراد عليها تارة بمثل ما مر من لزوم تقدير، لعدم جواز الإلزام بالامتناع عن اليمين إلا مع الامتناع عن الرد أيضا، وتقديره ليس بأولى من

(1) انظر بداية المجتهد 2: 469.

(2) الفقيه 3: 65 / 218، التهذيب 6: 319 / 879، الوسائل 27: 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1، بتفاوت يسير.