مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص231
واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (1)، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين (2)، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (3)، وفي السرائر: أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (4).
والحق هو الأول، لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدعي، وعدم توقيفية الرد من الحاكم، لصدر رواية البصري المروية في الكافي والتهذيب: عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله، قال: ” فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه ” (5).
وذيلها المروي في الكافي والتهذيب والفقيه، وفيه: ” ولو كان حيا لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه ” الحديث (6).
وفي كل من صدرها وذيلها دلالة على المطلوب، أما الصدر ففي قوله: ” وإن لم يحلف فعليه ” وأما الذيل ففي قوله: ” لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين “.
والإيراد عليها تارة بضعف السند.
وهو – بعد وجودها في الكتب الأربعة -عندنا باطل، مع أنه بتلقي الأصحاب لها منجبر.
والقول – بأنه جابر لخصوص ما تلقوه لا جميعا – فاسد، لأنه إنما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول، وأما مع
(1) انظر الرياض 2: 400.
(2) كما في الرياض 2: 400.
(3) الخلاف 2: 621، الغنية (الجوامع الفقهية): 625.
(4) السرائر 2: 180.
(5) الكافي 7: 415 / 1، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.
(6) الفقيه 3: 38 / 128.