مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص230
بالنكول قبله أيضا، ولو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى.
وكيف كان، فإذا نكل وأصر عليه ففي حكمه خلاف، فذهب الصدوقان والمفيد والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والقاضي في الكامل وأبو الصلاح والمحقق في الشرائع والنافع والمعتبر والفاضل في التلخيص والمحقق الثاني إلى أنه يقضى عليه بمجرد نكوله (1).
وهو قول ابن زهرة في الغنية بعد ما ذكر في موضع منه ما يدل على القول الآخر – كما حكي عنه – حيث قال في موضع آخر بعده: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه مما ادعاه (2).
واختاره من متأخري المتأخرين جماعة، كالكفاية والمفاتيح وشرحه ووالدي العلامة (3) وبعض الفضلاء المعاصرين (4)، وهو ظاهر الشهيد الثاني (5).
وذهب الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذب والحلي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والشهيد إلى أنه يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل (6).
(1) المفيد في المقنعة: 724، النهاية: 340، المراسم: 231، أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 447، الشرائع 4: 85، النافع: 282، وحكاه عن تعليق النافع للمحقق الثاني في مفتاح الكرامة 10: 83.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 626.
(3) الكفاية: 268، المفاتيح 3: 257.
(4) المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الايام): 685.
(5) الروضة 3: 369.
(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 695، المبسوط 8: 117 و 159 و 160 و 212، الخلاف 2: 621، المهذب 2: 585، الحلي في السرائر 2: 165، ابن حمزة في الوسيلة: 217، الفاضل في المختلف: 695، التحرير 2: 186، التبصرة: 187، الشهيد في الدروس 2: 89.