مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص224
وفيه: أنه إن اريد أنه إباحة لا إبراء فمع أنه لا معنى محصل له نقول: إنه ليس بشئ منهما، بل أمر شرعي، كمطالبة المدعي أولا عنه الحلف، فإنه ليس إباحة ولا إبراء.
وإن اريد أنه في معناها من جهة عدم اللزوم فهو مصادرة محضة.
وأما أصل بقاء الحق فقد عرفت حاله.
ثم بما ذكرنا ظهر عدم جواز الاسترداد مع رضا المدعي أيضا، لجريان الأدلة فيه أيضا، ودعوى الإجماع في أمثال تلك المسائل مجازفة.
ب:
قال في المختلف: لا نص فيه (1).
وعن الحلبي: القطع بأنه له (2).
وعن الشهيد الثاني: العدم (3)، وهو مختار والدي، وهو الأظهر، للأصل، وعدم ثبوت حق عليه بعد.
والقدرة على الإثبات ليس ثبوتا.
ج: اختلفوا في أن حلف المدعي باليمين المردودة، فهل يمينه بمنزلة البينة، أو الإقرار ؟ وفرعوا على ذلك الخلاف فروعا كثيرة مذكورة في مواضعها.
والحق – كما ذكره المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية (4) ووالدي العلامة في المعتمد – عدم مستند مقبول يصح الاتكاء عليه لشئ من القولين، واللازم إرجاع كل فرع فرع إلى الاصول والقواعد واعتبار الأدلة فيها.
(1) المختلف: 700 وفيه: ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك، والوجه المنع.
(2) الكافي في الفقه: 447.
(3) الروضة 3: 86.
(4) الكفاية: 268.