پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص222

قال: ” يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله ” (1).

وصحيحة هشام: ” يرد اليمين على المدعي ” (2).

ورواية أبي العباس: ” إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حق له ” (3)، ونحوها موثقة جميل (4) ومرسلة أبان (5)، إلى غير ذلك.

ثم بعد الرد إن حلف المدعي باليمين المردودة استحق وأخذ الحق بالإجماع، له، ولمرسلتي يونس وأبان المتقدمتين، المنجبرتين – لو كان فيهما ضعف – بالإرسال.

فروع: أ: إذا رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا، بلا خلاف، لاستلزامه التسلسل، ولأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه،

(1) الكافي 7: 416 / 4، التهذيب 6: 230 / 561، الوسائل 27: 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5.

(2) الكافي 7: 417 / 5، التهذيب 6: 230 / 560، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 3.

(3) الكافي 7: 417 / 2، التهذيب 6: 231 / 563، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.

(4) المتقدمة الإشارة إليها في ص 102 ولكن بعنوان صحيحة جميل.

(5) الكافي 7: 417 / 2، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.