مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص222
قال: ” يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله ” (1).
وصحيحة هشام: ” يرد اليمين على المدعي ” (2).
ورواية أبي العباس: ” إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حق له ” (3)، ونحوها موثقة جميل (4) ومرسلة أبان (5)، إلى غير ذلك.
ثم بعد الرد إن حلف المدعي باليمين المردودة استحق وأخذ الحق بالإجماع، له، ولمرسلتي يونس وأبان المتقدمتين، المنجبرتين – لو كان فيهما ضعف – بالإرسال.
فروع: أ: إذا رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا، بلا خلاف، لاستلزامه التسلسل، ولأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه،
(1) الكافي 7: 416 / 4، التهذيب 6: 230 / 561، الوسائل 27: 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5.
(2) الكافي 7: 417 / 5، التهذيب 6: 230 / 560، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 3.
(3) الكافي 7: 417 / 2، التهذيب 6: 231 / 563، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.
(4) المتقدمة الإشارة إليها في ص 102 ولكن بعنوان صحيحة جميل.
(5) الكافي 7: 417 / 2، الوسائل 27: 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.