پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص221

فلا يقتص ولا يطالب ولا يدعيه.

فرع: على القول بجواز المطالبة مع إكذاب نفسه

لو ادعى صاحب الحق أن الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة،

وطولب فيها بالبينة والمنكر باليمين،

والوجه ظاهر.

المسألة الخامسة: إذا لم يحلف المدعى

عليه، بل رد اليمين على المدعي، جاز وصح بالإجماع محققا ومحكيا (1)، له، وللنصوص المستفيضة، كمرسلة يونس المتقدمة في المقدمة (2)، ورواية البصري المتقدمة في المسألة الرابعة، وقوله في آخر تلك الرواية: ” ولو كان حيا لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه ” (3).

وصحيحة محمد: في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: ” يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ” (4).

ورواية عبيد: في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: ” يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق [ له ] ” (5).

ومرسلة أبان: في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة،

(1) كما في الرياض 2: 398.

(2) راجع ص 149.

(3) الفقيه 3: 38 / 128، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

(4) الكافي 7: 416 / 1، التهذيب 6: 230 / 557، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 1.

(5) الكافي 7: 416 / 2، التهذيب 6: 230 / 556، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: عليه، وما أثبتناه من المصادر.