مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص216
والحاكم أيضا، فيجب تخصيصها بما مر.
مع أنها لا تصلح لمعارضة ما مر، لأشهريته رواية وشذوذها.
ومقتضى صريح الصحيحة الاولى وإطلاق البواقي أو عمومها عدم الفرق في ما ذكر بين ما لم يقم بعد الحلف بينة أو أقامها، كما هو الحق المشهور، واختاره الشيخ في الخلاف والنهاية وموضع من المبسوط، ونسبه الإسكافي إلى الصادقين (عليهما السلام) (1)، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (2).
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط، فتسمع البينة مطلقا (3)، ولعله لإطلاقات سماع البينة.
وفيه: أنها بما مر مقيدة، سيما مع شذوذ ذلك القول بالمرة.
وللمحكي عن المفيد وابن حمزة والقاضي والديلمي، فتسمع – إلا إذا شرط الحالف سقوط الحق باليمين – إلحاقا لها بالإقرار، فكما يجب الحق به بعد الحلف – كما يأتي – يجب بها أيضا (4).
وهو قياس مع الفارق، فإن الإجماع في الإقرار موجود دون البينة، وأيضا الإقرار تمام العلة في ثبوت الحق، بخلاف البينة، فإنها لا تثبته إلا بعد الحكم، ومع ذلك فهو اجتهاد في مقابلة النص.
وللمحكي عن موضع آخر من المبسوط والحلبي والحلي (5)، ومال
(1) الخلاف 2: 622، النهاية: 340، المبسوط 8: 210، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 699.
(2) الخلاف 2: 622، الغنية (الجوامع الفقهية): 625.
(3) المبسوط 8: 158.
(4) المفيد في المقنعة: 733، ابن حمزة في الوسيلة: 213، حكاه عن القاضي في المختلف: 699، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 657.
(5) المبسوط 8: 210، الحلبي في الكافي في الفقه: 447، الحلي في السرائر 2: 159 وفيه: وإن قال المدعي: ليس معي بينة، وطلب من خصمه اليمين فحلفه الحاكم، ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه، لم يلتفت إلى بينته وأبطلت.
وهو كما ترى مخالف لما نسب إليه، قال في مفتاح الكرامة 10: 77 أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه.