مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص214
بعد الحلف المعتبر، فلا تجوز له المطالبة ولا المقاصة بماله كما كان له قبل الحلف، ولا العود في الدعوى، فلو عاد إليها لم تسمع منه، بلا خلاف فيه يوجد، بل باتفاق المسلمين كما قيل (1).
للنصوص المستفيضة، كصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في المسألة الاولى، وفي آخرها: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ومن حلف لكم بالله فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ” (2).
وروايتي خضر بن عمرو المتقدمتين فيها أيضا (3)، ورواية البصري المروية في الفقيه: عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله، قال: ” فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ” (4).
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد: في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر (5)، أله عليه شئ ؟ قال: ” لا، ليس له أن يطلب منه ” (6).
وصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني
(1) انظر كشف اللثام 2: 337.
(2) الفقيه 3: 37 / 126، الوسائل 27: 245 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 2، بتفاوت.
(3) راجع ص: 154.
(4) الفقيه 3: 38 / 128، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.
(5) أي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم – النهاية لابن الأثير 3: 8.
(6) الكافي 7: 418 / 3، التهذيب 8: 294 / 1086، الوسائل 23: 286 أبواب الأيمان ب 48 ح 2، بتفاوت.