مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص207
وقال بعض مشايخنا المعاصرين: من غير خلاف بينهم أجده، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافة.
انتهى (1).
وقال في موضع آخر: بلا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير (2).
إنتهى.
وقال بعض الفضلاء المعاصرين: ولم نعرف في ذلك خلافا (3).
والظاهر أنه كذلك.
واحتج له تارة بأنه وظيفته.
وهو لا يخلو عن مصادرة.
وثانية: بأنه من تتمة الحكم، ولا حكم بغيره.
وهو أيضا لا يخلو عن خدشة، إذ يمكن أن يقال: إنه من مقدمات الحكم لامن أجزائه – كإحضار البينة – فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.
وثالثة: بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.
وفيه: أن المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم.
ورابعة: باستصحاب عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق ونحوه إلا بالمتيقن.
وفيه: أنه كان حسنا لولا العمومات والإطلاقات بالترتب على حلف المدعى عليه، مثل قوله في رواية البصري: ” فإن حلف فلا حق له ” (4) وفي
(1) الرياض 2: 397.
(2) الرياض 2: 403.
(3) غنائم الأيام: 690.
(4) الكافي 7: 415 / 1، الفقيه 3: 38 / 128، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.