پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص207

وقال بعض مشايخنا المعاصرين: من غير خلاف بينهم أجده، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافة.

انتهى (1).

وقال في موضع آخر: بلا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير (2).

إنتهى.

وقال بعض الفضلاء المعاصرين: ولم نعرف في ذلك خلافا (3).

والظاهر أنه كذلك.

واحتج له تارة بأنه وظيفته.

وهو لا يخلو عن مصادرة.

وثانية: بأنه من تتمة الحكم، ولا حكم بغيره.

وهو أيضا لا يخلو عن خدشة، إذ يمكن أن يقال: إنه من مقدمات الحكم لامن أجزائه – كإحضار البينة – فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.

وثالثة: بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.

وفيه: أن المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم.

ورابعة: باستصحاب عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق ونحوه إلا بالمتيقن.

وفيه: أنه كان حسنا لولا العمومات والإطلاقات بالترتب على حلف المدعى عليه، مثل قوله في رواية البصري: ” فإن حلف فلا حق له ” (4) وفي

(1) الرياض 2: 397.

(2) الرياض 2: 403.

(3) غنائم الأيام: 690.

(4) الكافي 7: 415 / 1، الفقيه 3: 38 / 128، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.