مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص206
الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ” قلت: وإن كانت له بينة عادلة ؟ قال: ” نعم، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ” (1).
فإنه (عليه السلام) علق إذهاب اليمين بالحق برضى صاحب الحق، وأيضااشترط استحلافه – أي طلبه الحلف – فلا تذهب الدعوى بدون طلبه.
وعلى هذا، تدل على المطلوب أخبار اخر متضمنة لقوله: ” استحلفه ” كروايتي خضر بن عمرو: في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: ” إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ” الحديث (2)، حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه.
والأخبار بهذا المضمون كثيرة، وبها تقيد إطلاقات حلف المدعى عليه.
وعلى هذا، فإن تبرع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغى، واعيد ثانيا مع التماس المدعي.
المسألة الثانية: كما أنه لا اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدعي كذلك
ولا يحلف المدعى عليه بدونه، كما هو المصرح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف.
(1) الكافي 7: 417 / 1، الفقيه 3: 37 / 125، التهذيب 6: 231 / 565، الوسائل27: 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1، بتفاوت.
(2) الكافي 5: 101 / 3، وج 7: 418 / 2، الفقيه 3: 113 / 481، التهذيب 6: 231 / 566، وج 8: 293 / 1085، الوسائل 23: 285 أبواب الأيمان ب 48 ح 1، وج 27: 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 1، بتفاوت.