مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص200
وفي تفسير الإمام (عليه السلام): ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى ” (1)، إلى غير ذلك.
ثم إن هذا حكم مجمل وقاعدة مبهمة.
ومن القواعد المسلمة بين الامة الثابتة بالأخبار المستفيضة المفصلة لذلك المجمل: أن البينة على المدعي واليمين على المنكر.
ففي صحيحة الحلبي وجميل وهشام: ” البينة على من ادعى واليمينعلى من ادعي عليه ” (2).
وفي صحيحة العجلي: ” الحقوق كلها: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة ” الحديث (3).
وفي رواية أبي بصير: ” إن الله [ عز وجل ] حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس، لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه ” الحديث (4).
وفي صحيحته: ” إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ” الحديث (5).
(1) الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 3.
(2) الكافي 7: 415 / 1، التهذيب 6: 229 / 553، الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 1.
(3) الكافي 7: 361 / 4، الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 2.
(4) الكافي 7: 362 / 8، الفقيه 4: 73 / 223، التهذيب 10: 167 / 663، الوسائل 29: 156 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5.
(5) الكافي 7: 361 / 6 و 415 / 2، الفقيه 4: 72 / 219، التهذيب 6: 229 / 554، الوسائل 27: 234 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 3، وج 29: 153 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4.