مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص199
المقام الثانيفيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال والحكم حينئذ إما يكون باليمين، أو بالبينة، أو بهما.
وتفصيل الكلام فيها في ثلاثة مواضع بعد ذكر مقدمة.
المقدمة: اعلم أن من القواعد الثابتة المسلمة بين الامة المدلول عليها بالأخبار (1): أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين.
قال الله سبحانه:
(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله)
(2).
وفي رواية أبي ضمرة: ” أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى ” (3).
وفي مرسلة أبان: ” أقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ” وفيها أيضا: ” ثم أوحى الله تعالى إليه ” أي إلى داود ” أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ” (4).
وفي صحيحة سعد وهشام: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ” الحديث (5).
(1) انظر الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1.
(2) البقرة: 140.
(3) الكافي 7: 432 / 20، التهذيب 6: 287 / 796، الخصال: 155 / 195 وفيه: بتفاوت يسير، الوسائل 27: 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6.
(4) الكافي 7: 414 / 3، التهذيب 6: 228 / 551، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه: أقض عليهم.
(5) الكافي 7: 414 / 1، التهذيب 6: 229 / 552، الوسائل 27: 232 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 1.