پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص196

وقيل بالمنع، لإمكان رجوعه إلى العلم (1).

وفيه: منع كلية الإمكان أولا، ومع صلاحيته للمنع ثانيا وإنما هو إذا كان العمل بالشاهدين من باب الظن، وتختص حجيته هنا بصورة انسداد باب العلم.

وظاهر التحرير التردد في المسألة (2)، حيث نقل القولين من غير ترجيح.

ولو لم يكن شاهد، وكان هناك خطه وخاتمه لم يحكم به وإن أمن التزوير، للأصل.

نعم، لو ضم معه قرائن اخرى موجبة للعلم بحكمه يلزم الحكم، والوجه واضح.

المسألة الثانية: لا يختلف

لزوم حكمه بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين أن يعلم

عدم تبدل رأيه في بعض جزئيات الواقعة، أو كلها، أو لم يعلم، أو علم التبدل، لأنه قد ثبت (الحق بالحكمالسابق) (3)، فيجب استصحابه، ولا يصلح تبدل الرأي لرفعه، كما إذا لم يحصل التنازع بعده، وكذا إن ظهر له طريان الفسق لشهود الحكم الأول بعده.

المسألة الثالثة:

لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به، أو شهد بذلك الشاهدان.

فإن تذكر مستند الثبوت أو شهد به الشاهدان بحيث ثبت، يحكم بمقتضاه.

(1) الدروس 2: 78.

(2) التحرير 2: 185.

(3) بدل ما بين القوسين في ” ح “: الحكم بالحق.