پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص189

للأصل، وقوله تعالى:

(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)

(1)، وروايتي غياث والأصبغ المتقدمتين (2)، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة (3).

ورواية السكوني: ” إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى (عليه السلام) أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا ” (4).

وعن الشيخ في النهاية: أنه يسلم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوهويستوفوا حقهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله (5)، لرواية السكوني المتقدمة في المسألة الرابعة، ووصفها في المختلف بالمشهور (6).

وعن ابن حمزة قول ثالث، مفصل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني، وما إذا لم يكن كذلك – ونفى عنه البعد في المختلف (7) – فالأول (8)، للرواية الأخيرة، كما في المختلف، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة (9) كما قيل، ولأنه يتمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحق صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة، وحيث يتمكن من الكسب لا يكون معسرا، لتحقق اليسار بالقدرة على تحصيل المال، ولهذا

(1) البقرة: 280.

(2) في ص: 124 و 125.

(3) في ص 178.

(4) التهذيب 6: 299 / 837 وج 7: 454 / 1817، الوسائل 18: 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 2.

(5) النهاية: 352.

(6) المختلف: 711.

(7) المختلف: 711.

(8) الوسيلة: 212.

(9) في ص 124 و 125.