پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص177

اقول: الالتواء من اللي، وهو سوء الأداء والمطل.

وروايتي غياث، الاولى: ” إن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسمهبينهم ” يعني: ماله (1).

والثانية: ” إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (2) “.

وقريبة منها صدر رواية الأصبغ (3).

ورواية السكوني: ” إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، وإن شئتم فاستعملوه ” (4).

وبهذه الأخبار – المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل: رواية جابر الطويلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ” فأنكروا بقلوبكم، وألفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم ” (5)، ومرسلة التهذيب: ” قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك ؟ ! وأنتم

(1) التهذيب 6: 299 / 833، الوسائل 18: 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 6: 196 / 433 و 299 / 834، الاستبصار 3: 47 / 156، الوسائل 18: 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 1.

(3) الفقيه 3: 19 / 43، التهذيب 6: 232 / 568، الوسائل 27: 247 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1.

(4) التهذيب 6: 300 / 838، الاستبصار 3: 47 / 155، الوسائل 18: 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 3.

(5) الكافي 5: 55 / 1، التهذيب 6: 180 / 372، الوسائل 16: 131، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 3 ح 1.