مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص170
الفصل الثالث فيما يتعلق بالمدعى عليه، وجوابه، وما يترتب عليه وهو لا يخلو عن أقسام، لأنه (1) إما يقر، أو ينكر، أو يسكت، أو يدعي الرد أو الإبراء أو نحوهما، أو يقول: لا أدري، أو: هذا ليس لي، ونحوه، أو يكون المدعى عليه غائبا.
فها هنا ستة أبحاث.
البحث الأول في الإقرار وفيه مسائل: المسألة الاولى: متى تحقق الإقرار بجميع المدعى به، وكان المقر جامعا للشرائط المقررة في بابه – من البلوغ والعقل وعدم الحجر فيالماليات – لزم عليه ما أقر، سواء حكم الحاكم به أم لا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
بخلاف ما
يثبت بمجرد إقامتها، لأنها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها.
وتظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلك في جواز مقاصة المدعي حقه إذا ادعاه ظنا أو احتمالا، فيجوز بالاقرار وإن لم يحكم الحاكم بعد، دون البينة، فإنه يتوقف على الحكم.
(1) في ” ح “: لأن جوابه إما.