پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص152

قيل: في دلالة عموم أدلة الحكم نظر، إذ لعل الحكم وما أنزل الله عدم السماع (1).

وفيه: أنه يتم لولا مثل قوله: ” البينة على المدعي ” فإنه الحق ومما أنزل الله، والأصل عدم إنزال غيره.

وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك الباب (2).

وكرواية بكر بن حبيب: ” لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته ” (3).

والاخرى: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: ” إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ” (4).

وصحيحة أبي بصير: عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: ” عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ” (5).

والاخرى: ” لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة، ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ” (6).

(1) الرياض 2: 411.

(2) الوسائل 19: 141 و 148 أبواب أحكام الإجارة ب 29 و 30.

(3) التهذيب 7: 221 / 967، الاستبصار 3: 133 / 481، الوسائل 19: 146 أبواب احكام الاجارة ب 29 ح 17.

(4) التهذيب 7: 221 / 966، الوسائل 19: 146 أبواب احكام الاجارة ب 29 ح 16.

(5) الكافي 5: 242 / 4، الفقيه 3: 162 / 712، التهذيب 7: 128 / 953، الوسائل 19: 142 أبواب أحكام الاجارة ب 29 ح 5.

(6) التهذيب 7: 218 / 951، الفقيه 3: 163 / 715، الوسائل 19: 144 أبواب احكام الاجارة ب 29 ح 11.