مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص127
وقوله جل شأنه:
(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)
(1).
وقوله عز اسمه:
(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)
(2).
والمروي في تفسير الإمام، وهو طويل يذكر فيه كيفية قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي آخره: ” فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك سترالشاهدين، ولا عابهما ولا وبخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا ” الحديث (3).
وصحيحة هشام بن سالم: ” لأن اصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين ” (4).
ورواية أبي حنيفة سائق الحاج: قال: مر بنا المفضل وأنا وختني (5) نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة، ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه قال: أما أنها ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن اصلح بينهما وأفتديهما من ماله (6).
وظاهر أبي الصلاح أن المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح،
(1) الانفال: 1.
(2) البقرة: 224.
(3) الوسائل 27: 239 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 6 ح 1، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 2: 209 / 2، الوسائل 18: 439 أبواب أحكام الصلح ب 1 ح 1.
(5) الختن بالتحريك: كل من كان من قبل المرأة، مثل الأب والأخ، وهم الأختان.
هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته – الصحاح 5: 2107.
(6) الكافي 2: 209 / 4 وفيه: وافتديها من ماله، التهذيب 6: 312 / 863 الوسائل 18: 440 أبواب أحكام الصلح ب 1 ح 4، وفيه: وافتدى بها من ماله