پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص105

العلم العادي المجمع على اعتباره شرعا، كما بيناه في عوائد الأيام (1)، ولا كلام في اعتبار ذلك.

نعم، يرد عليه حينئذ: أنه لا وجه لقياسه على الشهادة والرواية وأخذ المسألة، لأنها ليست بهذه المثابة البتة، وإن كانت حجيتها معلومة من جهة الأدلة.

وبالجملة: كلام الأردبيلي لا يخلو عن اضطراب، وإن كان الظاهر أن مراده العلم العادي، فيرجع نزاعه مع القوم لفظيا.

الثاني: إخبار الحاكم الأول مشافهة: إني حكمت بكذا.

وفي إنفاذه ووجوب اعتباره وعدمهما خلاف: الأول: للفاضل في القواعد والإرشاد، والشهيدين في الدروس والمسالك (2).

والثاني: للخلاف والنافع (3).

وتردد في الشرائع والتحرير (4).

دليل الأول: أنه ثبت أن حكم الحاكم حكم الإمام والرد عليه حرام.

وأنه أقوى من الشاهدين.

ويرد الأول: بأنه لا كلام في وجوب إنفاذ حكم الحاكم، وإنما الكلام في أنه هل يثبت بإخباره بعد الحكم، ولذا قال الأردبيلي: وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين، إذ هما عدلان وهو عدل واحد، وقول

(1) عوائد الأيام: 153.

(2) القواعد 2: 217، الدروس 2: 92، المسالك 2: 380.

(3) الخلاف 2: 603، المختصر النافع 2: 283.

(4) الشرائع 4: 96، التحرير 2: 188.