پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص70

وفي مضمرته: ” فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ” (1).

وكذا في روايته (2)، ومرسلة الفقيه (3)، ورواية عمار بن مروان (4).

وفي رواية يزيد بن فرقد: عن السحت، فقال: ” الرشا في الحكم ” (5).

وفي رواية السكوني: قال: ” السحت ثمن الميتة ” إلى أن قال: ” والرشوة في الحكم ” (6).

وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، ولقوله (عليه السلام): ” لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ” (7).

ولا كلام في شئ من ذلك، وإنما الكلام في امور ثلاثة: أحدها: أن الرشوة المحرمة ما هي ؟ وثانيها: أنه هل خصص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة، أم لا ؟ وثالثها: في التفرقة بينها وبين الهدية للقاضي، وأنها هل هي أيضا رشوة، أو كالرشوة محرمة، أم لا ؟ أما الأول: فلا كلام في أن الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من

(1) الكافي 5: 127 / 3، التهذيب 6: 352 / 997، الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 2.

(2) تفسير العياشي 1: 321 / 112، الوسائل 27: 223 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 8.

(3) الفقيه 3: 105 / 435، الوسائل 17: 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8.

(4) الكافي 5: 126 / 1، التهذيب 6: 368 / 1062، الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.

(5) الكافي 5: 127 / 4، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 4.

(6) الكافي 5: 126 / 2، التهذيب 6: 368 / 1061، تفسير القمي 1: 170، الخصال: 329 / 25، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5.

(7) سنن الترمذي 2: 397 / 1351، سنن ابن ماجة 2: 775 / 2313، مسند أحمد 2: 387، مستدرك الحاكم 4: 103.