مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص17
يكون التعيين بالوصف، فلا محالة يكون في أدلة الإذن إطلاق أو عموم.
وتلك العمومات أيضا ليست باقية على حالها من العموم أوالإطلاق، بل لاشتراط بعض الشرائط خرج منها بعض أفرادها بالأدلة المقيدة أو المخصصة لها، فلذا يلزم علينا الفحص ثانيا عن المقيد والمخصص، وتخصيص المنصب بمن لم يخرج عن تحت العموم.
وبذلك يظهر أنه يشترط في القاضي دخوله تحت أدلة الإذن أولا، وعدم خروجه بسبب المخصصات ثانيا.
المسألة الثالثة: إذا عرفت أنه لا بد في القاضي من ورود الإذن في شأنه، فنقول: إنه قد ورد ذلك من سلاطين الأنام، وولاة الأمر من جانب الملك العلام، للعلماء بأحكام أهل البيت (عليهم السلام)، بالإجماع القطعي، بل الضرورة، والمعتبرة المستفيضة: كمرفوعة البرقي المصرحة بأن: ” من قضى بحق وهو يعلم فهو في الجنة ” (1).
وكصحيحة أبي خديجة: ” انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ” (2).
والاخرى: ” اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا، فإني قدجعلته قاضيا ” (3).
ووصف الروايتين بعدم الصحة – مع أنه غير ضائر عندنا مع
(1) المتقدمة في ص 352 و 353.
(2) الكافي 7: 412 / 4، الفقيه 3: 2 / 1 وفيهما قضائنا بدل قضايانا، التهذيب 6: 219 / 516، الوسائل 27: 13 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.
(3) التهذيب 6: 303 / 846، الوسائل 27: 139 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6.