مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص347
حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ” (1).
المسألة الخامسة: لا تحرم المزني بها على الزاني.
(1) الكافي 5: 409 / 19، الوسائل 21: 222 أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1.
)
حسنا، والاحتياط أحسن.
المسألة الرابعة: تحرم اخت المزني بها جمعا، أي لا يجوز له وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها.
بلا خلاف ظاهر، بل بالإجماع، له.
وللنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست نفسها على زوج اختها حتى واقعها، قال: ” ولا يقرب امرأته التي تزوج
(هامش)
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 وصاحب الحدائق 23: 479.
(2) حكاه عنه في المختلف: 524.
(3) في ص: 298.
(4) في ص: 298.